الشهيد الأول

282

القواعد والفوائد

استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل مع الدخول ( 1 ) ، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء . ولو جنت ( 2 ) الزوج ، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه بمنعها الفسخ . أما هدم المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ، ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه . ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس . ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها . قاعدة [ 96 ] قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة . كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان

--> ( 1 ) انظر : السيد المرتضى / الانتصار : 107 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 . ( 2 ) في ( ك ) حنث . ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر من فروع هذه القاعدة . وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ . انظر : الأشباه والنظائر : 170 .